قال الراغب: المسُ كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنيّ به عن الجماع فقيل: مسّها وماسّها قال تعالى: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}[آل عمران: ٤٧] .
{فَرِيضَةً} : الفريضة في الأصل ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله.
{يَعْفُونَ} : معناه: يتركن ويصفحن والمراد أن تسقط المرأة حقها من المهر.