للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي لم يفرض لها مهر، وأمّا التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروي عن (ابن عمر) و (ابن عباس) و (علي) وغيرهم، ولعله يكون الأرجح جمعاً بين الأدلة والله أعلم.

الحكم الخامس: ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟

المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلّقة، عوناً لها وإكراماً، ودفعاً لوحشة الطلاق الذي وقع عليها، وتقديرُها مفوض إلى الاجتهاد.

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.

وقال الشافعي: المستحب على الموسم خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهماً، وعلى المقتر مقنعة.

وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفة، ولا تزاد على نصف المهر.

وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره {عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ} وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.

٢ - حرمة عقد النكاح على المعتدّة في حالة العدة وفساد هذا العقد.

٣ - المتعة واجبة لكل مطلّقة لم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>