للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - جواز التساؤل بالله تعالى كقولهم: أسألك بالله، وأنشدك بالله.

٣ - حق الرحم عظيم ولهذا أمر الله تعالى بصلة الأرحام وعدم قطيعتها.

٤ - وجوب رعاية اليتيم والحفاظ على ماله ودفعه إليه عند البلوغ.

٥ - إباحة نكاح النساء في حدود أربع من الحرائر وبشرط العدل بينهن في القسمة.

٦ - وجوب الاقتصار على واحدة إذا خشي الإنسان عدم العدل بين نسائه.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

مسألة «تعدد الزوجات» ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، وهي ليست تشريعاً جديداً انفرد به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود، وبصورة غير إنسانية، فنظّمه وشذّبه وجعله دواءً وعلاجاً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع. جاء الإسلام والرجال يتزوجون عشرة نسوة أو أكثر أو أقل - كما مرّ في حديث غيلان حين أسلم وتحته عشر نسوة - بدون حدّ ولا قيد، فجاء ليقول للرجال: إن هناك حداً لا يحل تجاوزه هو (أربع) وإن هناك قيداً وشرطاً لإباحة هذه الضرورة في (العدل بين الزوجات) فإذا لم يتحقق ذلك وجب الاقتصار على واحدة {فواحدة أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم} .

فهو إذاً نظام قائم وموجود منذ العصور القديمة، ولكنه كان فوضى فنظّمه الإسلام، وكان تابعاً للهوى والاستمتاع باللذائذ، فجعله الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>