للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله تعالى: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} [المائدة: ٦] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.

الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي عليه السلام به في قوله: «التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.

٢ - تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.

٣ - المريض والمسافر والمحدث حدثاً أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.

٤ - التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.

٥ - التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>