للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هما (الوجه) و (اليدان) إلى المرفقين عند الحنفية، وهو أرجح القولين عند الشافعية، وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة.

حجة الحنفية والشافعية أن لا أيدي في قوله تعالى: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} تشمل العضو كله، إلاّ أن التيمم لمّا كان بدلاً عن الوضوء، والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل، وقد وجب الغسل إلى المرافق في الوضوء فيجب أن يكون المسح إلى المرافق في التيمم. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله «التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» .

حجة المالكية والحنابلة: أن اليد تطلق على الكف بدليل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وقطع اليد إنما يكون إلى الرسغ باتفاق، فيجزئ في التيمم ذلك.

قال في «البحر المحيط» : وروي عن أبي حنيفة والشافعي أنه يمسح إلى المرفقين فرضاً واجباً، وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الرسغين وهو قول أحمد والطبري والشافعي في القديم وروي عن مالك. وروي عن الشعبي أنه يمسح كفيه فقط، وبه قال بعض فقهاء الحديث، وهو الذي ينبغي أن يذهب إليه لصحته في الحديث، ففي «مسلم» من حديث عمار

«إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ وتمسح بها وجهك وكفيك» وعنه في هذا الحديث «وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه» وللبخاري «ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه» ، فهذه الأحاديث الصحيحة مبيِّنة ما تطرق إليه الاحتمال في الآية من محل المسح وكيفيته.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولاً: إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>