للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - اليمين اللغو لا كفارة فيها وإنما تجب في اليمين المنعقدة.

٢ - لا تصح الكفارة بالصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق.

٣ - الخمر والميسر من أخطر الجرائم الإجتماعية ولهذا قرنا بالأنصاب والأزلام.

٤ - العداوة والبغضاء تتولدان من جريمتي (الخمر) و (القمار) .

٥ - القمار مرض اجتماعي خطير يهدّم البيوت ويخرّب الأسر ويقضي على الاقتصاد.

٦ - وجوب الابتعاد عن كل ما حرّمه الله عَزَّ وَجَلَّ وخاصة الكبائر كالخمر والميسر.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

شدّد المولى جل وعلا في الآية الكريمة النكير على أمر (الخمر) و (الميسر) تشديداً بالغاً يضرف النفوس عنهما إلى غير عودة، وقرنهما بالأنصاب والأزلام - وهما من أشنع المنكرات، وأقبح الفواحش في نظر الإسلام - ليشير إلى ما في الخمر والميسر من ضررٍ بالغ، وخطورة عظيمة، تهدّد الأمة والمجتمع، وتقوّض دعائم الحياة.

أما الخمر فإنها تذهب العقل، وتُنهك الصحة، وتُضيع المال، ومتى

<<  <  ج: ص:  >  >>