للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شاء من الجيش قبل التخميس لقصة «سعد بن أبي وقاص» المتقدمة في سبب النزول. ولما روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال في غزوة بدر «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا» وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح لظاهر الآية الكريمة.

وقد نقل عن الإمام (مالك) رَحِمَهُ اللَّهُ أنه كره ذلك وقال هو قتال على الدنيا..

قال ابن العربي في «تفسير آيات الأحكام» ما نصه:

«قال علماؤنا النفل على قسمين: جائز، ومكروه - فالجائز بعد القتال كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يوم حنين: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلَبُه، والمكروه أن يقال قبل القتل: من فعل كذا وكذا فله كذا. . وإنما كره هذا لأنه يكون القتال فيه للغنيمة.» قال رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانهُ أيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ثم قال: ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى في ذلك الغنيمة وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة «انتهى.

الحكم الثالث: هو التنفيل من أصل الغنيمة أم من الخمس؟

١ - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن النفل يكون من الخمس لا من رأس الغنيمة، وحجتهم في ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:» ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم «.

٢ - وذهب الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أن النفل يكون في أصل الغنيمة لا من الخمس ... لما روي» أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قضى بسلب أبي جهل «لمعاذ بن عمرو» وقال يوم حنين: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه «.

<<  <  ج: ص:  >  >>