للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاءً وأثم بالتأخير.

وعند مالك وأحمد أن وقت ذبح الهدي - سواءً كان واجباً أمّ تطوعاً - أيام النحر (الأول والثاني والثالث) من أيام عيد الأضحى، ولا يصح الذبح في اليوم الرابع.

ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدي التمتع والقرآن، وأما النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت كان.

وحكي عن النخي: أن وقت الذبح يمتد من يوم النحر، إلى آخر ذي الحجة.

وأما مكان الذبح - سواءً كان واجباً أم تطوعاً - فهو الحرم لقوله تعالى:

{هَدْياً بَالِغَ الكعبة} [المائدة: ٩٥] وقوله: {وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] ومَحِلّه هو الحرم فيجوز أن يذبح في أي مكان من الحرم، في مكة ومنى وغيرها من حدود الحرم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «كل مِنى منحرٌ، وكلّ المزدلفة موقفٌ، وكلّ فِجاج مكة طريق ومنحر» .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - تعظيم الهدي والتقرب به إلى الله من شعائر الدين الإسلامي.

٢ - الهدي والأضحية لا تكون إلاّ من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .

٣ - الأفضل في الإبل النحرُ، وفي البقر والغنم الذبحُ.

٤ - في إراقة الهدي نفع الفقير، والحصولُ على مرتبة التقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>