للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ - الحالة الأولى: إذا رمى امرأته بالزنى كأن يقول لها: زنيتِ أو رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون بما رماها به، وإذا قال لها: يا زانية، فالجمهور أنه يلاعن خلافاً لمالك.

ب - الحالة الثانية: أن ينفي حملها منه فيقول: هذا الحمل ليس مني أو ينفي ولداً له منها.

الحكم الثاني: هل اللعان يمين أم شهادة؟

اختلف الفقهاء في اللعان هل هو يمين أم شهادة على مذهبين:

أ - المذهب الأول: أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة.

ب - المذهب الثاني: أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) .

أدلة الأحناف:

١ - استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله} وقالوا الملاعن يقول في لعانه: أشهد بالله فدل على أنه شهادة.

٢ - واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة (هلال بن أمية) وفيه: (فجاء هلال فشهد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت)

الحديث وفيه لفظ الشهادة صراحة.

٣ - وقالوا: إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود، فتكون هذه الألفاظ شهادة.

أدلة الجمهور:

١ - واستدل الجمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى: {إِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>