ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً.
. . وأعجب منه أن (اللعان) يمين عنده وهولا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب، وأسقط به كلٌ من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به (الرجم) الذي هو أغلظ الحدود على المرأة!! وكون النكول إقراراً به شبهة، (والحدود تدرأ بالشبهات) .
ووافق الإمام (أحمد) رَحِمَهُ اللَّهُ الأحناف في حكم الزوجة الممتنعة في إحدى الروايتين عنه بأنها تحبس ولا ترجم وفي رواية أخرى عنه: لا تحبس ويخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة.
وجاء في كتاب «فقه السنة» للسيد سابق ما نصه:
قال ابن رشد:(وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو الاعتراف، ومن الواجب ألاّ تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك) . . فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله وقد اعترف أبو المعالي في كتابه «البرهان» بقوة الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي) انتهى.
أقول: رأي أبي حنيفة وإن كان وجيهاً إلا أنه ليس بقوة رأي الجمهور لظهور أدلتهم النقلية، وهو ما نختاره كما اختاره شيخ المفسرين الطبري وغيره من الجهابذة الأعلام.
الحكم السابع: هل آية اللعان ناسخة لآية القذف؟
إنّ الروايات التي ذكرت في سبب النزول متفقة كلها على ثلاثة أمور:
أولها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات مع تراخ في الزمن. وأنها منفصلة عنها.