للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفخر الرازي من فقهاء الشافعية وصاحب التفسر المسمى «التفسير الكبير» :

«واعلم أن التمسك بقوله تعالى: {والعين بالعين} [المائدة: ٤٥] في هذه المسالة ضعيف.

وأما قوله: إنه لو دخل لم يجز فقأ عينه فكذا إذا نظر. قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر، لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستَّروا، فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين بذلك فيطَّلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ هاهنا في الزجر حسماً لباب هذه المفسدة» .

أقول: ولعلّ ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح، لقوة أدلتهم والله تعالى أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولاً - وجوب الاستئذان عند دخول ببيت الغير.

ثانياً - حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أحد.

ثالثاً - وجوب الرجوع إذا لم يؤذن للداخل.

رابعاً - السلام مشروع للزائر لأنه من شعائر الإسلام.

خامساً - لا يجوز لإنسان أن يطلع على عورات الناس.

سادساً - البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج من دخولها.

سابعاً: على المسلم أن يرعى حرمة أخيه المسلم فلا يؤذيه في نفسه أو ماله.

ثامناً - في هذه الآداب التي شرعها الله طهارة للمجتمع والأفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>