للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تنظر إليه المرأة وكما يحرم نظرة إليها يحرم نظرها إليه والأول أصح، وأما إذا كان (زوجاً) فليس هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى:

{إِلَاّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦] .

وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل: فجميع بدنها عورة على الصحيح وهو مذهب (الشافعية والحنابلة) وقد نص الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ على ذلك فقال: (وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر) . .

وذهب (مالك وأبو حنيفة) إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا (الوجه والكفين) ولكل أدلة سنوضحها بإيجاز إن شاء الله تعالى.

أدلة المالكية والأحناف:

استدل المالكية والأحناف على أن (الوجه والكفين) ليسا بعورة بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فقد استثنت الآية ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين، فقد قال (سعيد بن جبير) في قوله تعالى: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكف، وقال (عطاء) : الكفان والوجه وروي مثله عن الضحاك.

ثانياً: واستدلوا بحديث عائشة ونصه: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال لها: «يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

ثالثاً: وقالوا: مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>