للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزواج، ويسعوا سعياً حثيثاً لتزويج الشباب، وإزالة العوائق والعقبات من الطريق لأن الزواج هو طريق الإحصان والعفة، فالخطاب إذاً للجميع ... وليس المراد بالتزويج في الآية هو أجراء (عقد الزواج) لأن لفظ الأيامى يشمل كل من لا زوج له من الرجال والنساء، صغاراً كانوا أو كباراً، كما تقدم.

ومن المعلوم أن الرجل الكبير لا ولاية لأحد عليه فالوجه ما قلنا إن الخطاب موجه للأمة، وإن المراد بالتزويج هو الإعانة والمساعدة على النكاح وتسهيل أسبابه، وقد قال عليه السلام

«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» .

الحكم الثاني: هل الزواج واجب أو مستحب؟

اختلف الفقهاء في حكم الزواج على مذاهب نبينها فيما يلي:

أ - مذهب الظاهرية: أن الزواج واجب، ويأثم الإنسان بتركه.

ب - مذهب الشافعية: أن الزواج مباح ولا إثم بتركه.

ج - مذهب الجمهور (المالكية والأحناف والحنابلة) : أن الزواج مستحب ومندوب وليس بواجب.

دليل الظاهرية: استدل أهل الظاهر بأن الصيغة وردت بلفظ الأمر (وانكحوا) والأمر للوجوب فيكون النكاح واجباً، وبأن الزواج طريق لإعفاف النفس عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأثم تاركه.

دليل الجمهور: واستدل الجمهور من علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن الزواج ليس بواجب وأنه مندوب بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أ - لو كان الزواج واجباً لكان النقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وعن السلف شائعاً مستفيضاً لعموم الحاجة إليه، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أو عهد الصحابة، فلما وجدنا في عصره عليه السلام وسائر الأعصار بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>