١ - مذهب الظاهرية: قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك.
٢ - مذهب جمهور الفقهاء: قالوا: لا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه بل يندب له المكاتبة.
أدلة الظاهرية:
استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والأثر.
أ - أما الآية فقوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ} فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب، وقالوا: مما يدل عليه أيضاً سبب النزول فقد نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له (صبيح) وقد تقدم.
ب - وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: سألني (سيرين) المكاتبة فأبيت عليه، فأتى (عمر بن الخطاب) فأخبره فأقبل عليَّ بالدرّة وتلا قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} فكاتبه أنس. قال داود الظاهري: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابة واجبة.
وهذا المذاهب منقول عن بعض التابعين كعطاء، وعكرمة، ومسروق، والضحاك بن مزاحم.
أدلة الجمهور:
واستدل جمهور الفقهاء (المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة) على أنه مندوب بما يأتي:
أ - إن الله عَزَّ وَجَلَّ قيَّد المكاتبة بشرط علم الخير فيه فقال:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} . فعلّق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد: كاتبنْي، وقال له السيد: لم أعلم فيك خيراً كان القول للسيد فدلّ على عدم وجوبه.
ب - حديث «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلاّ بطيبٍ من نفسه» والعبدُ مالٌ فلا يجوز إلاّ برضى السيد.