والصحيح أنّ وجوب العدة فيها (حق الله، وحق العبد) ؛ ولهذا قال الفقهاء العدّةُ تجب لحكم عديدة: لمعرفة (براءة الرحم، وللتعبد، أو للتفجع) فتدبره.
وجوه القراءات
١ - قرأ الجمهور {من قبل أن تمسّوهنّ} أي تقربوهن. وقرأ حمزة والكسائي {من قبل أن تُمَاسّوهنّ} بزيادة ألف، والمعنى واحد.
٢ - قرأ الجمهور {من عدّة تَعْتَدّونها} بتشديد الدال من العدّ أي تستوفون عددها، من قولك: عدّ الدراهم فاعتدّها أي استوفى عددها، وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال {تَعْتَدُونها} قال الزمخشري: أي تعتدون فيها كقوله: ويوماً شهدناه. والمراد بالاعتداء ما في قوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ}[البقرة: ٢٣١] .
قال أبو حيان: المعنى تعتدون عليهن فيها، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدّة كقوله: ويوماً شهدناه سليماً وعامراً، أي شهدنا فيه.