مجلس، وكلما ذكر اسمه الشريف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ أم هي مندوبة؟ وذلك بعد اتفاقهم على أنها واجبة في العمر مرة.
أ - فقال بعضهم: إنها واجبة كلَّما ذُكر اسم النبي عليه السلام.
ب - وقال آخرون: تجب في المجلس مرة واحدة ولو تكرَّر ذكره عليه السلام في ذلك المجلس مرات.
ج - وقال آخرون: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس، ولا يكفي أن يكون في العمر مرة.
وحجة القائلين بالوجوب في المجلس، أو كلما ذكر اسم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ، أن الله عَزَّ وَجَلَّ ّ أمر بها، والأمر يفيد التكرار، ثمّ ما ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصلّ على رسول الله عليه السلام، كقوله:«البخيل الذي من ذُكِرتُ عنده فلم يُصلِّ عليّ» رواه الترمذي. وقوله عليه السلام:«ما من قوم يجلسون في مجلسٍ ثم يقومون منه لا يذكرون الله ولا يصلُّون على نبيه إلاّ كان تِرَةً عليهم يوم القيامة» .
وقول جبريل للنبي عليه السلام:«بَعُدَ من ذكرتَ عنده فلم يصلّ عليك، فقلت آمين» . فهذه تفيد الوجوب عندهم.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قربة وعبادة، كالذكر والتسبيح والتحميد، وأنها واجبة في العمر مرة، ومندوبة ومسنونة في كل وقت وحين، وأنه ينبغي الإكثار منها لما صحّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال:«من صلى عليّ صلاة واحدة صلّى الله عليه بها عشراً» وغير ذلك