للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.

وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.

[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

أحمد في "مسنده" (١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦).
(٢) [ق/٢٠٧].
(٣) مستدرك من المسند.
(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨).
(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).