للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحجر فلا يفتقر إلى القضاء كالجنون والصبا، وعند أبي يوسف لا بد من حكم القاضي؛ لأن حجره للنظر وباب النظر للقاضي، حتى لو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف، وعند محمد لا يجوز.

وقد يكون [بمنع القاضي] بأن يمتنعَ المديون عن بيع ماله لقضاء الدين، فإن القاضي يبيع عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه.

وقد يكون للخوف على المديون بأن يخلي أمواله ببيع الشيء بأقل من ثمن المثل أو بإقرار، فيحجر عليه إذ لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرجل غير سفيه.

(والسكر): وهو وإن كان مباحاً من مباح: كشرب الدواء، وشرب المكره والمضطر، وشرب ما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة رضي الله عنه، فهو كالإغماء فيمنع صحّة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات، وإن كان من محظور وهو السكر من كل شراب محرم فلا ينافي الخطاب وتلزمه أحكام الشرع، وتصح عباراته بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة والردة.

وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً: (الهزل) وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور: الهزل ما لا يراد به معنى، وإنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة

<<  <   >  >>