٤ - (والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النصّ يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب (وهو ما): أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه): أي تقدم ذلك الحكم (عليه): أي على النصّ.
قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدماً على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة الشرط لصحته.
قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، فهو من الكتاب [قوله تعالى]: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة}، ومن السنة حديث ((رفع عن أمتي الخطأ)) قلت: لفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))