للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول ((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).

ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.

قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.

<<  <   >  >>