(ثم الأمر نوعان): نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة، وصدقة الفطر، (فلا يوجب الأداء على الفور)، وهو الإتيان بالمأمور به عَقِيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافاً للكرخي (، فإن المطلق عنده على الفور.
لنا: إن الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء.
(و) نوع (مقيّد به) أي بالوقت بحيث يفوت الأداء بفواته (وهو) أي المقيد بالوقت (أنواع) أربعة:
الأول: أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى، وشرطاً للأداء، وسبباً للوجوب، وهو وقت الصلاة.
ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، ولا يتعين إلا بالأداء، كالحانث.
والثاني: أن يكون الوقت معياراً له، وسبباً لوجوبه، كشهر رمضان.
(الأول) منها: (أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى) وهو الواجب (وشرطاً للأداء) وهو إخراج الواجب إلى الوجود، (وسبباً للوجوب) أي يثبت به، (وهو) أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وقت الصلاة).
أما إنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء، وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف، أما الأولى فلأنه إذا صلَّى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل فراغ الوقت، وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدراً به.
وأما أنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط، فهذا الوقت شرط