للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لأن المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين، وهو يوجب العلم بأن شرط استعماله لغة كونه في أحدهما.

وقيل: يعمّ احتياطاً للعلم بفعل المراد.

قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب.

<<  <   >  >>