للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١ - ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.

٢ - وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.

٣ - وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.

٤ - وما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.

فتبيّن أن التعريف غير جامع.

<<  <   >  >>