للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عوقب تاركه وقيل: لا.

وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.

ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه , ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب , ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

<<  <   >  >>