للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُطْبَعُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ" (٦٩) وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٧٠): "لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَيَدَعَ الْمُزَاحَةَ فِي الْكَذِبِ".

وَمِنَ النَّوْعِ الَّذِي فِيهِ الْبَرَاءَةُ: قَوْلُ النَّبِيِّ : "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (٧١) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "لَيْسَ مِنَّا مِنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا" (٧١) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا" (٧٢)، فِي أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (٧٣).

وَمِنَ النَّوْعِ الَّذِي فِي تَسْمِيَةِ الْكُفْرِ: قَوْلُ النَّبِيِّ حِينَ مُطِرُوا، فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا الَّذِي يَقُولُ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَالَّذِي يَقُولُ هَذَا رِزْقُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ" (٧٤) وَقَوْلُهُ : "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (٧٥) وَقَوْلُهُ: "مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا" (٧٦) وَقَوْلُهُ: "مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي


(٦٩) إسناده صحيح موقوفا، وقد روي مرفوعًا ولا يصح. انظر الحديث (٧٢) من ابن أبي شيبة والتعليق على الذي قبله.
(٧٠) لم أره من قول ابن عمر، وقد رواه أبو يعلى من حديث أبيه عمر مرفوعًا بسند فيه نظر. انظر "الترغيب" (٤/ ٢٨)، ورواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا كما سبق في التعليق (٣١).
(٧١) أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". وأخرج الشطر الأول منه من حديث ابن عمر وأبي موسى أيضًا.
(٧٢) أخرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٧٣) الأصل (القول).
(٧٤) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني.
(٧٥) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، رواه البخاري من حديث ابن عمر، وابن عباس وأبي بكر أجمعين.
(٧٦) متفق عليه من حديث ابن عمر.

<<  <   >  >>