للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فقال (١) مروان لعبد الرحمن (٢): أقسم باللَّه لتُقَرِّعنَّ بها أبا هريرة -ومروان يومئذ على المدينة- فقال أبو بكر: وكره (٣) ذلك عبد الرحمن. ثم قُدِّرَ لنا أن نجتمع بذي الحُلَيْفَة -وكانت لأبي هريرة هنالك أرض- فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا, ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم (٤).

قال البخاري: وقال همام وابن عبد اللَّه بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بالفطر. والأول أسند.

٧٨٠ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نسي فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه".

وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.

وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه (٥).


(١) في "صحيح البخاري": "وقال".
(٢) في "صحيح البخاري": "لعبد الرحمن بن الحارث".
(٣) في "صحيح البخاري": "فكره".
(٤) في "صحيح البخاري": "وهُن أعلم".
(٥) انظر تخريج هذه الآثار في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>