للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الطوسي:

" دخل بعضهم عليه فرأى بين يديه اللوز والسكر وهو يحرقهما بالنار " (١).

هذا ومثل هذا كثير.

ومن مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق اللحية حيث أمر بإعفائها , وعدّها من الفطرة حيث قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب , وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم (٢) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (٣).

وأما الصوفية فثبت منهم خلاف ذلك , فيقول الشعراني:

" وبعضهم (الصوفية) يحلّق رأسه وحواجبه ولحيته " (٤).

وبهذا صرح أبو نعيم الأصفهاني والعطار عن أبي بكر الشبلي نقلاً عن أحمد بن محمد النهاوندي أنه قال:

" مات للشبلي ابن كان أسمه غالبا , فجزّت أمه شعرها عليه , وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع , فقيل له: يا أستاذ , ما حملك على هذا؟

فقال: جزّت هذه شعرها على مفقود , فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود؟ " (٥).

وإلى ذلك أشار ابن زروق في كتابه (٦).

وورد عن أبي يزيد البسطامي أيضاً أنه أمر مريده بحلق اللحية , والحكاية بكاملها ذكرها السهلجي , وأبن عجيبة , وعبد الغني الرافعي , فينقلون عن الحسن بن علي الدامغاني أنه قال:

" كان رجل من أهل يسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد ولا يفارقه. فقال له ذات


(١) كتاب اللمع للطوسي ص ٤٨٣.
(٢) أي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع.
(٣) رواه مسلم.
(٤) الأخلاق المتبولية للشعراني ج١ ص ٢٧٦.
(٥) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ج ١٠ ص ٣٧٠ , أيضاً تذكرة الأولياء للعطار ص ٢٨٢.
(٦) انظر قواعد التصوف لابن زروق ص ٨٧ ط مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٦ هـ.

<<  <   >  >>