٣- العلم بدخول الوقت: إما بنفسه، أو بإخبار ثقة عن علم مثل أذان المؤذن العارف في الصحو (يمتنع على المصلي الاجتهاد في هذه الحال. هذا في المؤذن العارف بأوقات الصلاة، المتعلم، أما المؤذنون في هذا الوقت فإنهم يعتمدون على الساعة، فلا نصلي بمجرد سماع الأذان بل نتربص حتى يغلب على الظن دخول الوقت، ونرجع في التوقيت على عدة ساعات فلا نعتمد ساعة واحة، ولا مؤذناً واحداً) أو ظن دخول الوقت بالاجتهاد، فإن عجز عن الاجتهاد قلد المجتهد، هذا في حق البصير، أما الأعمى فله أن يقلد المجتهد حتى مع القدرة على الاجتهاد.
فلو صلى بغير علم أو ظن أو تقليد لم تصح صلاته لفقدان شرط دخول الوقت أما إذا صلى مجتهداً بدخول الوقت ثم تبين له أن صلاته كانت قبل الوقت وقعت هذه الصلاة عن فائتة من جنسها إن كان عليه فائتة، وإلا وقعت نفلاً مطلقاً. والدليل قوله تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}