للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل أو بالتيمم عنهما، بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (١، ٢) المائدة: ٦) وقوله تعالى {وإن كنتم جنباً فاطهروا} وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) (مسلم ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢)

أما فاقد الطهورين - الماء والتراب- فتجب عليه الصلاة على حسب حاله مع وجوب الإعادة، وإذا كان يرجوا إيجاد أحدهما فيؤخر صلاته وينتظر إلا إذا ضاق الوقت، أما إن يئس من وجودهما فيصلي ولو من أول الوقت (سبق تفصيل صلاة فاقد الطهورين في كتاب الطهارة، باب التيمم)

<<  <  ج: ص:  >  >>