للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثانيا - الإمساك عن الجماع عمداً (١) وإن لم ينزل، والإمساك عن الاستمناء: أما الجاهل المعذور بجهله، والمكره، فالجماع غير مفطر في حقهما، وكذا الجماع ناسيا للصوم، فهو كالأكل ناسيا لا يفطر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله) (٢) فالنص هنا على الأكل والشرب، ويقاس عليه الجماع وسائر المفطرات.

ويفطر بخروج المني من مباشرة، ولو لم يجامع، لذلك حرمت المباشرة إن حركت شهوة لخوف الإنزال، أما الإنزال بلا مباشرة فلا يفطر.


(١) العمد: هو فعل الشيء مختاراً مع علمه بالتحريم.
(٢) الترمذي ج ٣/كتاب الصوم باب ٢٦/٧٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>