للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: صلاة المغرب:

أول وقتها: إذا غربت الشمس.

آخره: إذا غاب الشفق الأحمر، لحديث بريدة رضي الله عنه أن رجلاً سأل عن وقت الصلاة وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً حين غابت الشمس ... فلما أن كان اليوم الثاني ... صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم) (١) وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (٢) . ⦗١٣٨⦘ ويكره تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرتين في أول وقتها، وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب إذا وجبت (٣) ... ) (٤) . إلا ليلة جمع لنحرم قصد المزدلفة فيجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، أما إذا وصل إلى مزدلفة قبل الغروب فيصلي كلاً من المغرب والعشاء على حدة. ويسن تأخيرها في الغيم لمصل في جماعة.


(١) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٦.
(٢) مسلم: ج-١/ المساجد باب ٣١/١٧٣.
(٣) وجبت الشمس أي غابت.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣٣.

<<  <   >  >>