للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: صلاة العشاء:

أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.

وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.

ولها وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لحديث بريدة رضي الله عنه وفيه: (فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره ... فلما أن كان اليوم الثاني أمره.... وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل) (١) ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) (٢) . وعن الإمام أحمد: آخره الوقت المختار نصف الليل الأول، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال: ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) (٣) .

والأفضل تأخير صلاة العشاء، لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث ⦗١٣٩⦘ بعدها) (٤) ويستحب أن يراعي الإمام حال المأمومين، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا آخَّر) (٥) .

أما وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني.


(١) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٦.
(٢) البيهقي: ج-١/ ص-٣٧٣.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٤.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣٧.
(٥) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣٣.

<<  <   >  >>