للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يسن لسامع الأذان:

-١ً- يسن للسامع أن يجيب المؤذن، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (١) ، إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل منهما: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وعقب التثويب يقول: صدقت وبررت. وعقب كلمة الإقامة يقول: "أقامها الله وأدامها"، لما ⦗١٥٥⦘ روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حيّ على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه، دخل الجنة" (٢) . ومن كان في قراءة أثناء الأذان قطعها ليجيب المؤذن، لأن القراءة لا تفوت والإجابة تفوت.

-٢ً- ويسن لسامع الأذان أن يسأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الأذان، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) (٣) . وروى سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه) (٤) .

-٣ً- ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة) (٥) .

كما تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ⦗١٥٦⦘ يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) (٦) .

تعقيب: يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع إليه إلا إذا كان أذان الفجر الأول فلا مانع. ⦗١٥٧⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٧/١٠.
(٢) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٧/١٢.
(٣) البخاري: ج-١/ كتاب الأذان باب ٨/٥٨٩.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٧/١٣.
(٥) الترمذي: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٥٨/٢١٢.
(٦) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٧/١١.

<<  <   >  >>