للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٢- في حالة التأخر:

إن تأخر عنه بركنين عمداً بطلت صلاته (كأن ركع الإمام ورفع قبل ركوع ⦗٢٦٢⦘ المأموم) لتركه المتابعة، أما إن كان سبب تأخير المأموم عن الإمام لنوم أو غفلة أو نحو ذلك لم تبطل صلاته لأنه سبق يسير فيركع ثم يدركه، وإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان، أحدهما: يفعله ويلحق به كالمزحوم في الجمعة، والثاني: تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.

-٣- في حالة الموافقة:

أ- في تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً تبطل الصلاة.

ب- في غير تكبيرة الإحرام يكره ذلك وتصح الصلاة لأنه اجتمع معه في الركن.

خامساً: عدم التقدم على الإمام في الوقوف:

-١ً- إن تقدم المأموم على إمامه في الوقوف لم تصح صلاته،، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الاما ليؤتم به) (١) .

وإن وقف الواحد خلف الصف، أو خلف الإمام، أو عن يساره مع خلو يمينه، لم تصح صلاته، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بتُّ عند خالتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه) (٢) ، وروى وابصة بن معبد رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد) (٣) ، وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الصلاة فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف. فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اسقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف) (٤) . فإذا صلى ركعة واحدة وهو خلف ⦗٢٦٣⦘ الصف لم تصح صلاته، أو لو جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة، أما إن ركع فرداً لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكرة حدَّث (أنَّه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع. قال: فركعت دون الصف، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً ولا تُعد) (٥) . فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود.


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٩/٧٧.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الجماعة والإمامة باب ٣١/٦٦٧.
(٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٠٠/٦٨٢.
(٤) ابن ماجة: ج-١/ كتاب إقامة الصلاة باب ٥٤/١٠٠٣.
(٥) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٠١/٦٨٣.

<<  <   >  >>