للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يسن بعد الوفاة:

-١ً- إغماض العينين لئلا يقبح منظر الميت، ويقول الذي يغمضه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر..) (١) .

-٢ً- شدُّ لحيي الميت بعصابة عريضة لئلا ينفتح فمه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل.

-٣ً- تليين مفاصله بالتحريك لأنه أسهل للغسل. ⦗٣١٠⦘

-٤ً- خلع ثيابه وستره بثوب خفيف، لما روت عائشة أم المؤمنين قالت: (سجّي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة) (٢) ، ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره.

-٥ً- أن يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ، روى البيهقي قال: (مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس، فقال أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه حديدة) (٣) .

-٦ً- أن يستقبل به القبلة ويُدعى له إن لم يكن استقبل به عند النزاع.

-٧ً- أن يسارع في قضاء دينه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) (٤) . فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه، لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين. قالوا لا. فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين. قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه) (٥) .

-٨ً- يستحب إعلام أهله وأصدقائه بموته للصلاة عليه، ولا يكون ذلك من النعي المكروه.

-٩ً- أن يسارع في تجهيزه، لما روي علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً) (٦) . فإن مات فجأة وجب تركه حتى يتيقن موته ⦗٣١١⦘ بظهور أمارات الموت عليه من ميل أنفه، وانخفاض صدغ، واسترخاء قدم.

-١٠- أن يسارع إلى إنفاذ وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له.

-١١- ويستحب لأقربائه وجيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهله، لما روى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم) (٧) . أما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، وإذا كان في الورثة قاصر عن درجة البلوغ حرم إعداد الطعام وتقديمه.


(١) مسلم: ج-٢/ الجنائز باب ٤/٧.
(٢) مسلم: ج-٢/ الجنائز باب ١٤/٤٨.
(٣) البيهقي: ج-٣ /ص ٣٨٥.
(٤) الترمذي ج-٣/ الجنائز باب ٧٦/١٠٧٨.
(٥) البخاري: ج-٢/ كتاب الكفالة باب ٣/٢١٧٣.
(٦) الترمذي: ج-٣ / الجنائز باب ٧٣ / ١٠٧٥.
(٧) الترمذي: ج-٣/ الجنائز باب ٢١/٩٩٨.

<<  <   >  >>