للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق الميت على المكلفين:

يجب على الناس وجوباً كفائياً، تجهيز موتاهم، بحسب أقسام الموتى الأربعة الآتية:

-١ً- مسلم غير شهيد: يجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ولو كان سقطاً أربعة أشهر فأكثر، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) (١) ، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ... ) (٢) ، ومن كانت فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب ⦗٣١٢⦘ تسمية السقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سموا أسقاطكم فإنها من أفراطكم) (٣) ، فإن لم يعلم ذكر أم أنثى سمي اسماً يَصلحُ لهما كسعادة وسلامة.

-٢ً- السقط دون أربعة أشهر: لا يغسل ولا يصلى عليه.

-٣ً- مسلم شهيد:


(١) أبو داود: ج-٣/ الجنائز باب ٤٩/٣١٨٠.
(٢) البخاري: ج-٣/ كتاب بدء الخلق باب ٦/٣٠٣٦.
(٣) فيض القدير: ج-٤ /ص ١١٢. قال ابن عساكر: حديث حسن.

<<  <   >  >>