للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٢ً- أكمل الكفن وما يسن فيه:

آ- للرجل: يسن تكفينه في ثلاث لفائف بيض قطنية ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس ⦗٣٢١⦘ المخيط فيها، فكذلك حال موته، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سَمُولية من كَرْسُفٍ (١) ليس فيها قميص ولا عمامة) (٢) ، وأما إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي قميصَ فإنما فعل ذلك تكرمة لبنه عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، لأنه كان سأله ذلك ليتبرك به أبوه ويندفع عنه العذاب ببركة قميص رسول الله. وقيل إنما فعل ذلك جزاء لعبد الله بن أبيّ عن كسوته العباس رضي الله عنه قميصه يوم بدر.


(١) الكرسف: القطن.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ١٣/٤٥.

<<  <   >  >>