للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب في الكفن:

-١ً- أن يكون أبيضاً، لما روى أبو المهلب سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) (١) .

-٢ً- أن يكون قطنياً.

-٣ً- أن يجمر ثلاثاً، لأن جابراً رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أجمرتم الميت فأجمره ثلاثاً) (٢) .

وإن كفن الرجل في قميص ومئزر ولفافة جاز بلا كراهة، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يًزَر عليه القميص.


(١) النسائي: ج-٤ /ص ٣٤.
(٢) مسند الإِمام أحمد: ج-٣ /ص ٣٣١، وتجمير الكفن تبخيره.

<<  <   >  >>