للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-١- يكره التكفين بشعر وضوف.

-٢- يكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لامرأة.

ويحرم التكفين بجلد وبحرير ومذهّب في حق الذكر والخنثى، ما لم يوجد غيره فيباح.

الصلاة على الميت:

حكمها: فرض كفاية، ولو لم يوجد من الميت إلا بعضه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء ⦗٣٢٤⦘ من قال لا إله إلا الله) (١) . ويسقط هذا الفرض بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، لأن الصلاة على الميت ليس من شروطها الجماعة بل تسن.


(١) الجامع الصغير: ج-٢ /ص ٤٥، رواه الطبراني وهو حديث ضعيف.

<<  <   >  >>