للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط صحة الصلاة على الميت:

-١ً- النية، فينوي الصلاة على الميت.

-٢ً- التكليف، لأن المميز تصح منه ولا تسقط الصلاة به فلا بد أن يكون المصلي بالغاً عاقلاً.

-٣ً- استقبال القبلة.

-٤ً- ستر العورة.

-٥ً- اجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن.

-٦ً- حضور الميت إن كان بالبلد، فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدر، ولا تصح على من وضع في تابوت مغطى بغطاء خشبي بل يجب كشفه قبل الصلاة عليه. أما إذا لم يكن الميت في البلد فتجوز الصلاة عليه غائباً خلال شهر من موته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج هم إلى المُصَلَّى وكبَّر أربع تكبيرات) (١) .

-٧ً- إسلام المصلي والمصلى عليه، فلا يصلى على كافر لقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) (٢) .

-٩ً- أن يكون الميت موضوعاً أمام القوم، فلا تصح الصلاة عليه إذا كان خلفهم. ⦗٣٢٥⦘


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ٢٢/٦٢.
(٢) التوبة: ٨٥.

<<  <   >  >>