للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أركانها:

-١ً- القيام للقادر عليه.

-٢ً- أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعاً.

-٣ً- أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (١) فالحكم عام ويشتمل صلاة الجنازة.

-٤ً- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وتجزئ الصلوات الإبراهيمية. غيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا صليتم على الميتْ فأخلصوا له الدعاء) (٢) . وأقله بالنسبة للكبير: اللهم اغفر له، وبالنسبة للصغير: اللهم اغفر لوالديه بسببه ونحو ذلك.

-٦ً- التسليم، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة..) (٢) .

-٧ً- ترتيب الأركان، فتتعين القراءة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة.

ومن سبق ببعض الصلاة فأرك الإِمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلاة، فإذا سلّم الإِمام قضى ما فاته لعموم قوله عليه السلام: (وما فاتكم فأتموا..) ، قال الخرقي: يقضيه متتابعاً، وإن سلم لم يقضِ فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلا يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. ⦗٣٢٦⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١١/٣٦.
(٢) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٦٠/٣١٩٩.
(٣) البيهقي: ج-٤ /ص ٤٣.

<<  <   >  >>