للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- زكاة البقر:

- في الثلاثين: تبيع أو تبيعة (لها سنة ودخلت في الثانية) .

- في الأربعين مسنّة (لها سنتان ودخلت في الثالثة) ولا يجزء الذكر.

فإذا زادت على ذلك ففي كل تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنّة، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين مسنة وتبيع أو تبيعة، وفي الثمانين مسنّتان، وفي التسعين ثلاث أتبعة، وفي المائة مسنة وتبيعان أو تبعتان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. وهكذا وما بين الفريضتين معفو عنه ولا زكاة فيه.

جـ- زكاة الغنم:

من (٤٠-١٢٠) : شاة (جذعة ضأن أي لها ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنة ودخلت في الثانية) .

ومن (١٢١-٢٠٠) : شاتان.

ومن (٢٠١-٣٩٩) : ثلاث شياه.

ومن (٤٠٠ فما فوق) : في كل مائة شاة، وما بين الفريضتين معفو عنهولا زكاة فيه. ⦗٣٥٤⦘

ماهية الزكاة المأخوذة:

لا يجزئ في الزكاة إخراج هرمة، ولا معيبة، ولا تيس لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (١) .

-٢- ولا يجزئ في الزكاة إخراج الربى، وهي التي تربّى في البيت للبنها، ولا الماخض وهي الحامل ولا التي طرقها الفحل لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حزرات المال وهي خياره تحزره العين لحسنه لقول النبي لحسنه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: (.. فإياك وكرائم أموالهم) (٢)) إلا إن تبرع المالك بدفع شيء من هذا أو أخرج بأعلى من جنسه.

-٣- ولا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة الواجبة، لما روى معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) (٣) .


(١) البقرة: ٢٦٦.
(٢) مسلم: ج-١ /كتاب الإيمان باب ٧/٢٩.
(٣) ابن ماجة: ج-١ /كتاب الزكاة باب ١٦/١٨١٤.

<<  <   >  >>