للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلطة في الزكاة:

الخلطة في السائمة هو أن يخلط شخصان أو أكثر من أهل الزكاة مواشيهما مع بعضهما حولاً كاملاً بشرط أن يكون مجموعهما نصاباً فأكثر.

أقسامها اثنان:

أ- خلطة أعيان بأن يملكا مالاً مشاعاً يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك.

ب- خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزاً فيخلطاه. ⦗٣٥٥⦘

حكمها:

الخلطة في الزكاة هي أن يجعل المالين كالمال الواحد ضمن شروط معينة، فإذا كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون فعليهما شاة، أو كان لأربعين رجلاً أربعون شاة لكل واحد شاة واشتركوا حولاً تاماً فعليهم شاة على حسب ملكهم. وإذا كان لثلاثة أشخاص مائة وعشرون لكل واحد أربعون ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في الحول فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثاً في حين يلزمهم مع عدم الخلطة ثلاث شياه.

شروط الخلطة:

-١- أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها.

-٢- أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته أنه لا زكاة في ماله.

-٣- أن يختلطا في نصاب فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن.

-٤- أن تختلط الماشية في ستة أشياء: المسرح (١) ، والمشرب، والمحلب (٢) ، والمراح (٣) ، والراعي، والفحل، لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) (٤) وفي رواية: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل) (٥) .

-٥- أن يختلطا في جميع الحول، فإن كان مال كل واحد منهما منفرداً فخلطاه زكيله في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة، فإن اتفق حولاهما مثل [ص-٣٥٥] أن يملك كل واحد منهما أربعين في أول المحرم وخلطاهما في صفر أخرجا إذا تم حولهما الأول شاتين وإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. فإن اختلف حولهما فمن أحدهما أربعون في محرم ومن الآخر أربعون في صفر وخلطاهما في ربيع أخرجا شاتين للحول الأول كلّ في جحوله: الأول في محرم والآخر في صفر، فإذا تم الحول الثاني فعلى الأول نصف شاة أي في محرم للسنة الثانية زكاة خلطة وعلى الثاني عند تمام حوله الثاني في صفر نصف شاة زكاة خلطة لأن الثمانين الشركة تجب فيه شاة واحدة.

وإن باع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياهما على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما، وكذا إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر.

أما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وطال زمان الإِفراد بطل حكم الخلطة.

وإن أفردا بعض النصاب تبايعا وكان الباقي على الخلطة نصاباً لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب، أما إن بقي أقل من نصاب فحكمها حكم إفراد جميع المال. ⦗٣٥٧⦘


(١) المسرح: المرعى الذي ترعى فيه الماشية.
(٢) المحلب: المكان الذي تحلب فيه الماشية.
(٣) المراح: المكان الذي تروح إليه الماشية.
(٤) الدارقطني: ج-٢/ ص ١٠٥.
(٥) الدارقطني: ج-٢/ ص ١٠٥.

<<  <   >  >>