للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: زكاة الزروع والثمار

دليل فرضيتها: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (١) .

شروط وجوبها: بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة (ما عدا مرور الحول) خمسة شروط خاصة بها:

-١- أن يكون حباً أو تمراً، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة. ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة) (٢) . وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائهما عن غيرهما.

-٢- أن يكون قليلاً لتقديره بالأوسق.

-٣- أن يكون مما يدخر، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطاني (الفول، الحمص العدس ... ) والبذور وحب القطن ونحوها، وتجب في التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة فيها.

ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والأجاص والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها، لما روى البيهقي (أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه أن قبله حيطاناً فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب إليه يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هي من العضاه كلها فليس عليها عشر (٣)) . ⦗٣٥٨⦘ ولا زكاة في الزيتون والرمان والورق والزهر، أما قوله تعالى: (والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) (٤) قيل لم يرد بهذه الآية

زكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة.

-٤- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فيه وإن لم يزرعه، فتجب الزكاة فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه فنبت وفعل الزرع ليس شرطاً. ولا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة لحصاده ونحوه، ولا فيما يجنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون.

ومن استأجر أرضاً أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك كما لو كانت الأرض موقوفة له فعليه زكاة ما ينبت.

-٥- أن تكون نصاباً من جنس واحد، فلا يُضم جنس إلى آخر كأن يضم القمح إلى الشعير، بخلاف الأنواع فإنها تُّضم بعضها إلى بعض ويخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب الفضل.


(١) البقرة: ٢٦٧.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الزكاة /٥.
(٣) البيهقي: ج-٤/ ص ١٢٥، والعضاه: المقطوع.
(٤) الأنعام: ١٤١.

<<  <   >  >>