للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط الخارص:

يشترط في الخارص أن يكون ذكراً، مسلماً، أميناً، غير متهم، ذا خبرة، ⦗٣٦١⦘ ويصح أن يكون الخارص هو المالك نفسه إذا توفرت فيه الشروط المذكورة، ويجزئ خارص واحد. والحكمة من الخرص هي معرفة القدر الذي وجبت فيه الزكاة، والتوسيع على المالك إذ يتناول بعد الخرص من زرعه ما يشاء، وحفظ حق الفقراء من الزكاة.

وعلى الخارص أن يترك من الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال، لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها، وينتابها الطير والمارة، لما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فجذُّوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذُّوا الثلث فدعوا الربع) (١) ، فإن لم يترك الخارص شيئاً فيجوز الأكل بقدر ذلك ولا يُحتسب عليه.

فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كما لها لخوف العطش أو غيره، أو لتحسين بقية الثمرة، جاز ذلك لأن العشر وجب مواساةً فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال.


(١) أبو داود: ج-٢/ الزكاة باب ١٤/١٦٠٥.

<<  <   >  >>