للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالة اجتماع العشر والخراج:

يجتمع العشر والخراج في كل أرض فُتحت عنوة (١) ، الخراج نقد في رقبتها والعشر في غلتها. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، ولكن يكره للمسلم أن يبيعها لهم لئلا يفضي إلى اسقاط الزكاة.


(١) الأرض: أرضان صلح وعنوة، فأما المصلح فهو كل أرض صولح أهلها عليها لتكون ملكاً لهم ويؤدون عليها خراجاً، وهذا الخراج كالجزية متى أسلموا سقط عنهم، ولهم بيعها وهبتها ورهنها، ولا شيء إلا الزكاة فهي واجبة على كل مسلم، وأما الأرض التي فتحت عنوة فهي وقف على المسلمين ويضرب عليها خراج معلوم لا يسقط إذا أسلم أهلها وعليهم العشر عن غلتها.

<<  <   >  >>