للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة العسل:

تجب الزكاة في العسل، لما روى الأثرم قال: "سئل أبو عبد الله: أنت ⦗٣٦٢⦘ تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم. " وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل (من كل عشر قرب قربة) (١) .

نصابه: مائة وستون رطلاً عراقية، وهي عشر أفراق كل فَرَق: ستة عشر رطلاً عراقياً (٢) ، لما روى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه (أن أناساً سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناساً يسرقونها. فقال عمر: إن رأيتم صدقتها من كل عشرة أفراق فَرَقاً حمينها لكم) .

والفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، فحمل كلام عمر رضي الله عنه على المتعارف ببلده أَولى. ⦗٣٦٣⦘


(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ١٢/١٦٠١.
(٢) الرطل العراقي يساوي ٤/٧ ١٢٨ الدرهم.

<<  <   >  >>