للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على من تجب زكاة الفطر:

تجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، إذ المعروف في قواعد الفقه أن: كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: المتقدم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) . فتجب على الرجل فطرة زوجته ولو كانت موسرة (١) ، وعبده، وزوجة عبده، أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده.

- ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته.

- ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ⦗٣٧٥⦘


(١) إما إن كان الزوج معسراً والزوجة موسرة فعلى قول الإِمام أحمد تجب عليها.

<<  <   >  >>