للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقدار زكاة الفطر:

يجب على كل شخص إخراج صاعاً من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (١) ، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادّخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (٢) . ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نقداً.


(١) لبن مجفف.
(٢) البقرة: ٢٦٧.

<<  <   >  >>