للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانياً- شروط صحة الصوم.

-١- الإسلام كما تقدم.

-٢- العقل: فلا يصح الصوم من غير العاقل، فلو نوى الصوم ليلاً ثم أُغمي عليه أو جن جميع النهار فلا يصح صومه ما لم يفق فيه ولو لحظة من إغمائه أو جنونه. ويجب القضاء في حالة الإغماء، أما في حالة الجنون فلا قضاء عليه. ولا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار ويبقى صومه صحيحاً.

-٣- التمييز.

-٤- انقطاع دم الحيض والنفاس.

-٥- النية:

تعريفها: القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء خارج وعزمه عليه من غير تردد.

ويكون العزم الجازم في القلب على الصوم طيلة اليوم، فإن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله لأن النية شرط في جميعه.

شروط النية:

-١ً- التبييت في الصوم المفروض من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق لكل يوم على حدة، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (١) . فمن لم يبيت النية فعليه الإمساك والقضاء. أما إن أكل أو شرب بعد النية فلا تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على نيته لم تفسد به. ⦗٣٩٤⦘ أما في الصيام المسنون فتصبح النية في أي وقت من النهار إذا لم يأت بمنافٍ للصوم، بدليل ما روته عائشة رضي الله عنها قال: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني أذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حَيْس. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل) (٢) .

-٢ً- التعيين: أي تعيين نوع الفرض هل هو صوم رمضان أو كفارة أو نذر.

وينبغي أن تكون النية جازمة، فإن نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان وإلا هو متنفل أو مفطر، لم يصح صوم ذلك اليوم إن كان من رمضان لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم.


(١) النسائي: ج-٤ /ص ١٩٦.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٣٢/١٧٠.

<<  <   >  >>